السيد محمد حسن الترحيني العاملي
519
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في حكم تراب الذهب والفضة عند الصّياغة ] ( وحكم تراب الذهب والفضة عند الصّياغة ) بفتح الصاد وتشديد الياء جمع صائغ ( 1 ) ( حكم ) تراب ( المعدن ) في جواز بيعه مع اجتماعهما بهما ( 2 ) ، وبغيرهما ( 3 ) ، وبأحدهما ( 4 ) مع العلم بزيادة الثمن عن مجانسه ، ومع الانفراد ( 5 ) بغير جنسه . ( ويجب ) على الصائغ ( الصدقة به مع جهل أربابه ) ( 6 ) بكل وجه . ولو علمهم
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب بيع الصرف حديث 1 .